الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه،وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها، ونصه:
أنا إنسان عندي التصاق في الفخذين، وأحتاج لاستعمال رباط ضاغط للفخذ، الغاية منه حماية الفخذين من التسلخ الناتج عن المشي. فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في استعمال الرباط أثناء الإحرام.
* أجابت اللجنة بما يلي:
اتفق الفقهاء على أن من فعل من المحظورات شيئاً لعذر مرض أو دفع أذى فإن عليه الفدية، يتخير فيها: إما أن يذبح هدياً، أو يتصدق بإطعام ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، لقوله تعالى: )وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ( سورة البقرة: الآية (196)، ولما ورد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين رأى هوامَّ رأسه: " أيؤذيك هوامُّ رأسك؟ قال: قلت: نعم، قال: فاحلق، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة " متفق عليه. . والله تعالى أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.